الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها كلها لابنها وبناتها الأربع تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} النساء: 11، ولا شيء لابن العم من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود الابن، كما لا شيء أيضا لأخيها وأختها من الأم؛ لأنهما لا يرثان مع وجود الابن ولا مع وجود البنت.
قال في كشاف القناع: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .... اهــ. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهمٌ واحدٌ، ولا شيء كذلك للأخت لأب؛ لأنها محجوبة بالابن.
ووصيتها بشيء من المصوغات الذهبية -أو غيرها من التركة- لبناتها، وصيةٌ لا عبرة بها، وليست ملزمة؛ لأنها وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا البالغ الرشيد.
فإذا كان الابن بالغا رشيدا، ورضي بإمضائها، فللبنات أخذ تلك المصوغات، وإن لم يرض الابن بإمضاء الوصية، أو كان غيرَ بالغ أو غيرَ رشيد، فإنه يأخذ حقه في الميراث من تلك المصوغات، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 عن الوصية للوارث.
والله تعالى أعلم.