الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، ( 504 ) لأم الميت سدسها: أربعة وثمانون سهما ( 84 )، ولزوجته ثمنها: ثلاثة وستون سهما، ( 63 )، ولكل ابن: أربعة وثلاثون سهما ( 34 )، ولكل بنت: سبعة عشر سهما ( 17 )، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 21 | 504 |
---|---|---|
أم | 4 | 84 |
زوجة | 3 | 63 |
8 أبناء 5 بنات |
17 |
272 85 |
وأما ما ذكرته لاحقا فلم تبين لنا أخي السائل هل إعطاءُ البناتِ نصيبَهُن لكم لأجل شراء العمارة كان على سبيل القرض أم على سبيل المشاركة، فإن كان على سبيل القرض فالواجب إعطاء البنات المبلغ الذي اقترضتموه منهن ولا علاقة لهن بزيادة سعر العقار أو بنقصانه، ولهن الحق في المطالبة ببيع العمارة وأخذ مالهن، وإذا تعثر البيع وتعذر على المقترضين الوفاء فليصبرن حتى يتمكنوا من السداد؛ لقول الله تعالى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... } سورة البقرة: 280، وإن كان البنات قد دفعن نصيبهن في شراء العمارة على سبيل المشاركة لا القرض فهن شريكات فيها بقدر ما دفعن في ثمنها، وليس لهن أن يطالبن بالمبلغ الذي دفعنه إذا قلَّ سعر العمارة عن وقت الشراء، وفي كل الأحوال إذا حصل خلاف وشقاق، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتم سماع جميع الأطراف.
والله تعالى أعلم.