الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا.
وعليه؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن في وقوع الطلاق البدعي خلاف، وفي وقوع أكثر من طلقة بمثل هذه العبارة خلاف، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 5584، 8507، 192961، 388552، 116761.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدك.
والله أعلم.