مَن ملَك من الورثة شقة بالهبة المعتبرة شرعًا فهي حق له دون البقية

27-2-2019 | إسلام ويب

السؤال:
جزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء، وجعل جهودكم في ميزان حسناتكم، ونفع بكم.
سؤالي خاص بالميراث:
أب توفي، وترك بيتًا لزوجة، وبنتين، وأربعة رجال، ولكنه باع في حياته شقته لبنتيه؛ خوفًا من أن يحدث اختلاف بينهن وبين إخوانهن، فيكون قد ضمن حقهنّ في حياته، وكان في نيته أن كل رجل منهم له شقة، حيث إن البيت مقام على أن كل دور فيه شقة واحدة.
الأسئلة:
1- كيف يتم توزيع الحق في هذا البيت على الورثة في حال بيعه؟
2- في حالة رغبة أحد الإخوة في بيع شقته، مع عدم رغبة الباقين، فكيف يكون الوضع في هذه الحالة، بمعنى هل من حقه أخذ ثمن الشقة كلها، أم إن الورثة لهم فيها؟ وكيف تكون قسمة العدل بينهم؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما الشقة التي ذكرت أن والدك باعها لابنتيه، فلم تذكر لنا -أخي السائل- حقيقة هذا البيع: هل كان بيعًا صوريًّا، أو بيع محاباة، أو بيعًا حقيقة؟

ولا يخلو البيع المذكور من إحدى هذه الثلاث، وقد ذكرنا حكم كل واحدة منها في الفتوى: 301114 فيمن باع عقارًا لابنته قبل موته.

 وما قلناه في تلك الفتوى عن حكم ذلك البيع، وما يترتب عليه، نقوله هنا في حكم هذا البيع سواء، وما فيها يغني عن الإعادة هنا، فانظرها.

ونية والدكم هبةَ كل واحد من الأبناء شقة، هذه النية لا عبرة بها إذا مات والدكم قبل أن تتم الهبة بشروطها المعتبرة شرعًا، بأن يكون وهبهم وهو في حالٍ غير مخوف، وحازوها؛ بحيث أمكنهم التصرف فيها تصرف المالك، وعدل فيها بين الأبناء والبنات.

فإذا مات والدكم قبل إتمام الهبة بتلك الشروط، فإن الشقق تكون من جملة التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وكل ما كان تركةً لوالدكم، فإن سبيل العدل فيه أن يقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

فإن مات عن: زوجة، وابنتين، وأربعة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة-، فإن لزوجته الثمن، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة حينئذ على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

ومن ملك الشقة بالهبة المعتبرة شرعًا، فإنها تكون له، وله الحق في التصرف فيها بيعًا، وتأجيرًا، ونحو ذلك من وجوه التصرف. وإذا باعها، فإن ثمنها يكون له وحده؛ لأنه مالكها، وليس للورثة حق فيها؛ لأنها ليست ملكًا لوالدهم المتوفى.

وانظر للأهمية الفتوى: 233335، والفتوى: 282226.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net