أداء حقوق الزوجة واجبة على الزوج
25-10-2003 | إسلام ويب
السؤال:
رفض إعطائي بعض متطلبات الزواج، وعندما طلبت ذلك رفض، وهي أبسط حقوقي.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الرافض هو الزوج، وعليه نقول:
إن للزوجة على زوجها حقوقا تجب عليه مراعاتها، ومنها:
الصداق، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء: 4].
قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه.
فالمهر واجب على الزوج لزوجته، إلا أنه لا تجب تسميته في العقد، ويصح أن يؤجل، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي ثابتة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة.
قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7].
وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود .
فتجب على الزوج نففة زوجته من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن، وغير ذلك من الحقوق، كالوطء وغيره، ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، بحسب اليسار والعسر.
فإذا كان هذا الزوج مقصرا في ذلك ويمنع الحقوق الواجبة عليه لزوجته، فليتق الله عز وجل وليتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل.
وإن أصر على عدم القيام بهذه الحقوق، فلا بأس أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.