زكاة إيراد الإيجار

25-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة أرملة لديها فتاتان، وتملك مع بناتها ثلاثة منازل مناصفة، فيما بينهم وهي تقوم بإيجار هذه المنازل لكي تعيش، هل يتوجب عليها الزكاة على الأموال التي تردها من اللإيجارات؟ علما بأنه لا مورد لها غير ذلك.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 285. والله أعلم.

www.islamweb.net