الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكون هذه المرأة تتعامل بالسحر، أنها تأتي السحرة والكهان، فهذا أمر منكر، فقد نهى الشرع عن إتيانهم فضلا عن تصديقهم فيما يقولون، كما بينا في الفتوى: 17266.
وإن كان المقصود أنها في نفسها ساحرة، فالأمر أشد، والمنكر أعظم، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى كفر الساحر.
وراجع الفتاوى: 11104، 13974، 24767
وهذا على وجه العموم، وأما تكفيرها هي بعينها، فيتوقف على ضوابط معينة، سبق ذكرها في الفتوى: 721
فالأصل كونها مسلمة، يسلم عليها ويرد عليها السلام.
وإن كنتم تأمنون ضررها، فلا حرج في زيارتكم لها أو زيارتها لكم، وينبغي استغلال ذلك في نصحها وحضها على التوبة.
وإن كنتم تخشون ضررها، فيشرع لكم هجرها وترك استقبالها، أو زيارتكم لها عسى أن يكون ذلك زاجرا لها.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل، خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
ولا حرج في الأكل من طعامها، ما لم يثبت كونه من مال خالص الحرمة، فيحرم حينئذ الأكل منه، ويكره الأكل إن كان من مال مختلط فيه الحلال بالحرام. وراجعي الفتوى: 6880.
والله أعلم.