الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون حرمت على أبيه، كما قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة سواء بقيت زوجة للولد أم لا، فيحل للرجل أن ينظر منها إلى ما يحل له النظر إليه من محارمه، وانظر الفتوى: 20747.
والله أعلم.