الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز نشر ما فيه صورةٌ يحرم النظر إليها، ويجوز نشر ما فيه صورة لا يحرم النظر إليها.
وبدن المرأة عورة، فلا يجوز لها أن تبدي منه شيئًا بحيث يراه الرجال الأجانب ــ حتى كفيها، وقدميها في القول المرجّح عندنا ــ، وقد نص بعض أهل العلم على منع النظر إلى صورة العورة، كالنظر إليها، قال ابن القطان الفاسي في كتابه: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة، أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة، أو ماء، أو جسم صقيل. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا تُنشر صورة فيها وجه امرأة، أو يدها، أو كفها، أو أصابعها، ما دام أن الكل عورة.
وأما نشر مقطع صوتي للمرأة؛ فإن صوت المرأة في ذاته ليس بعورة، وسماع صوت المرأة الأجنبية جائز، ما لم يكن فيه خضوع بالقول، وما لم يؤدِّ سماعه إلى الوقوع في الفتنة، كما بيناه في الفتوى: 9792.
والله تعالى أعلم.