الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في تعجيل الزكاة لثلاثة أشهر قبل حلول الحول، ما دام أن المال قد بلغ النصاب، وانظر الفتوى: 121737.
ولا حرج في دفع الزكاة للشاب المشار إليه، إذا كان عاجزا عن سداد ما فرضته عليه المحكمة لزوجته، وكان مفروضا عليه بحق، وانظر الفتوى: 214174 عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة.
وأما إن كان مظلوما، بحيث فُرِضَ عليه المالُ بغير حق شرعي، فالظاهر -والله أعلم- أنه إن لم يمكنه التخلص منه بحيلة ما، أنه يعطى من الزكاة حتى لا يقع في السجن، وانظر للفائدة، الفتوى: 256009.
والله تعالى أعلم.