الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم تُخَلِّفِ المُتوفاةُ من ورثتها إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهماً، للزوج نصفها: سبعةُ أسهمٍ، ولكل أخٍ شقيقٍ: سهمان، ولكل أُختٍ شقيقةٍ: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 2 × 7 | 14 |
---|---|---|
زوج | 1 | 7 |
أخوان شقيقان 3 أخوات شقيقات |
1 |
4 3 |
والله تعالى أعلم.