الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
32645 حكم طلب المرأة الطلاق بسبب عقم زوجها، وفي حالة الطلاق، تلزم المرأة العدة، لأن للعدة مقاصد كثيرة، وليس براءة الرحم فحسب، وقد بينا هذا في الفتوى رقم:
1598.
وعليه، فتلزم المطلقة العدة، ولو أثبت الطب الحديث عقم زوجها وبراءة رحمها، وفي حالة عدم التزامها بالعدة جهلا، فلا إثم عليها ولا كفارة، إلا أنها لو تزوجت في العدة، فالعقد باطل، يجب تجديده.
ولا يلزم أحد الزوجين إخبار الآخر بالعقم قبل عقد النكاح، كما بيناه في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.