الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على البنت أن تلبس ملابس والدتها المتوفاة؛ إذ لا يحرم اللباس لمجرد كون صاحبه قد مات، ولكن ينبغي أن يُعلم أن تلك الملابس حق لجميع الورثة، وأن سبيلها سبيل الميراث، فيملك كل وارث فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، ولا تكون للبنات، لمجرد أنها ملابس نساء، كما لا تكون ملابس الرجل المتوفى لأبنائه، لمجرد أنها ملابس رجال، بل تكون لكل الورثة، تباع، ويقسم ثمنها بينهم القسمة الشرعية.
وإذا رضي الورثة بدفعها لبعضهم، فلا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.