الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم تربية الكلاب واقتنائها فقد سبق جوابه في الفتوى رقم:
14735، والفتوى رقم:
13695.
وما ذكرته من مذهب
مالك رحمه الله في طهارة الكلب، ليس دليلاً على جواز اقتنائها بإطلاق، فهي وإن كانت عنده طاهرة إلا أنه ورد النهي عن اقتنائها إلا في صور معينة، ففي
البخاري ومسلم من حديث
سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية
مسلم: إلا كلب زرع أو غنم أو صيد.
قال في منح الجليل من كتب المالكية:
وشرط للمعقود عليه طهارة وانتفاع، وعدم نهي عن بيعه وإن كان طاهراً منتفعاً به مأذوناً في اتخاذه؛ إذ لا يصح بيع ما نهى عن بيعه ككلب صيد... انتهى.
والله أعلم.