الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في التركة.
ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، والباقي لأبناء عمه تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما: لزوجة الميت ربعها: أربعة أسهم. ولأبناء عمه الشقيق الباقي، لكل واحد ثلاثة أسهم.
والله أعلم.