الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذه العبارة، بل لو أنه كتب لها مثلا: أنت طالق، أو طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة، لم يقع طلاقه إلا إذا كتب ذلك عازما على إيقاع الطلاق؛ لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 8656.
ونوصي بأن يجتنب الزوجان ألفاظ الطلاق كلاما أو كتابة، فإن هذا قد يوهن الحياة الزوجية لو استمرت قائمة، أو يؤدي إلى الفراق، ويكون الندم حيث لا ينفع الندم. وينبغي أن يسود بينهما الاحترام والتفاهم، ويؤدي كل واحد منهما حق الآخر عليه لتستقر الأسرة وتسعد، ولمعرفة الحقوق الزوجية، راجعي الفتوى: 27662.
والله أعلم.