الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرت من ثبوت الخلاف فيمن ينسب إليه ولد الزنا، وهذا مبين مع الأدلة في الفتوى: 101965.
فإن كان ابن خالتك قد استلحقه تقليدا لمن ذهب إلى جواز ذلك، فهو ابنه، ويكون منسوبا إليه، ولا يلزمه أن يغير نسبته من أجل القول الآخر.
ولا حرج في زواجه منك، وكونه ابن ابن خالتك، لا يمنع شرعا من زواجه منك، فقد ذكر الله المحرمات من النساء ثم قال بعدها: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء:24}، فتبقى من لم يأت النص بتحريمها، على هذا العموم وهو الحل.
والله أعلم.