طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم

19-3-2019 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي 3 طلقات، وكانت صيغتها: قلت لأخي فلانة: طالق، طالق بالثلاث، وكانت حائضا، من غير علمي. فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد طلقت ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- و يدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ طلاق الحائض؛ غير نافذ، ويرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 5584

والله أعلم.

www.islamweb.net