الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فالزواج في حقّه واجب. وأمّا من كان محتاجاً للزواج، ولكنّه لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فالزواج في حقّه مستحب، وانظري الفتوى: 79816
ومن كان محتاجاً إلى الزواج ولا مال له، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنّه يستحب له أن يقترض ويتزوج.
ففي المذهب الحنفي، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامِيِّ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، نُدِبَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَامِنٌ لَهُ الْأَدَاءَ، فَلَا يَخَافُ الْفَقْرَ إذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ التَّحْصِينُ وَالتَّعَفُّفُ. اهـ.
وفي المذهب الشافعي، قال النووي في منهاج الطالبين: هو مستحب لمحتاج إليه، يجد أهبته. فإن فقدها، استحب تركه، ويكسر شهوته بالصوم. اهـ.
قال الرملي في الشرح: فإن لم تنكسر به تزوج. اهـ.
وقال الشبراملسي في حاشيته: قوله: تزوج، أي مع الاحتياج، وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته، ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه. اهـ.
وفي المذهب الحنبلي، قال ابن مفلح في الفروع: وَجَزَمَ فِي النَّظْمِ: لَا يَتَزَوَّجُ فَقِيرٌ إلَّا ضَرُورَةً، وَكَذَا قَيَّدَهَا ابْنُ رَزِينٍ بِالْمُوسِرِ. وَنَقَلَ صَالِحٌ: يَقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ. وَقَالَ شَيْخُنَا: فِيهِ نِزَاعٌ فِي مذهب أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. اهـ.
ولم نقف على قول المالكية بخصوص هذه المسألة.
والله أعلم.