الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت لكم الحق في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين، وعلاقة الشركة بالسائق. لأن حرمة الاشتراك في التأمين التجاري لا يلزم منها حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث أو تسبب فيه.
وراجع الفتوى: 24030
وانتشار الربا في البلد المذكور، لا يمنع من أخذ الحقّ والانتفاع به.
والله أعلم.