الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائلة أن تتصرف في أموال أولادها الأيتام، إلا إذا كانت وصية من قبل الأب، أو ولاها القاضي، أو الجهات المختصة عليهم؛ وعندئذ لا تتصرف في أموالهم إلا بما فيه مصلحتهم، فإن كان جعلها في عقار، أو أرض أصلح لهم، فلا حرج في فعل ذلك.
وأما إذا لم تكن لها عليهم وصاية، ولا ولاية، فإن أمر هذه الأموال يرفع إلى المحكمة الشرعية؛ لتعين وليًّا عليها يتولى النظر في شؤونها، وإدارتها، وراجعي في ذلك الفتويين: 188241، 367780.
والله أعلم.