الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول، فجوابه: إن أخذ هذه العمولة (الخمسين ريالًا)، لا يصح إلا بعلم زملائك؛ لأنك لست مجرد وسيط بينهم وبين المكتب، فيجوز لك أخذ العمولة بعلم من يدفعها فقط، وإنما أنت وكيل عن زملائك، تباشر بدلًا عنهم هذه الحجوزات، والوكيل يلزمه فعل الأصلح لموكله، ولا يجوز له الانتفاع بالتخفيض في الثمن دون علمه.
وإذا كان الأمر كذلك: فلا بد من استحلالهم من هذا المال، أو إرجاعه لهم، ولا يلزم أن يكون ذلك بذكر تفاصيل المعاملة، بل يكفي أن ترجع لهم مبالغ العمولات بأي سبيل تيسر، ولو لم يعلموا عن سببها شيئًا، ومن ثم؛ لا يكون عليك حرج.
وأما التبرع بها عنهم دون علمهم وإذنهم، فلا يجزئك عن ردّ هذا الحق لأصحابه، ما دمت تعرفهم، وتقدر على إيصال الحق لهم، وراجع الفتاوى: 204229، 137019، 334006، 130034.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أنه لا حرج عليك في الانتفاع بهذه النقاط، فهي مكافأة، أو هدية من المصرف لصاحب البطاقة الائتمانية؛ لأجل استعمالها، بغض النظر عن المقصود بالمعاملة وصاحبها، وانظر للفائدة الفتوى: 332149.
والله أعلم.