الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك ستقوم بتأجير تلك الحديقة لمن يقوم بتصوير العروسين والخاطبين -على ما ذكرت-، فإنه لا يجوز لك أن تؤجر تلك الحديقة لمن يمارس ذلك العمل؛ لأنه عمل محرم. وتأجيرك لمن يستغل المكان في عمل محرم، هو من الإعانة عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقد قدمنا في فتاوى سابقة، أنه يحرم تأجير المكان لمن يمارس فيه عملًا محرًما، ويحرم أخذ الأجرة عليه، كما في الفتوى: 110525، والفتوى: 144445، والفتوى: 273484.
ووجه كون ذلك التصوير الذي ذكرته في السؤال، عملًا محرمًا أن الخاطبين أجنبيان عن بعضهما. والخِطْبَةُ لا تُحِلُّ للخاطبين ما كان محرمًا عليهما قبلها، فلا يجوز للمخطوبة أن تصور مع خاطبها كأنهما زوجان.
ولا يجوز أيضًا تصوير العروس أيضًا وهي متزينة، إذا كان من سيقوم بالتصوير، أو تحميض الصور أجنبيًّا عنها، أو كانت الصور يمكن أن تقع في يد أجنبي عنها؛ لما في ذلك من إبدائها الزينة لمن لا يحل أن يراها بزينتها.
فإذا كان هناك احتمال لاطلاع الرجال على الصورة، فإنه لا يجوز تصوير العروس بأي وسيلة، ولو كان المصوّر امرأة، أو محرمًا لها.
وأما إن تحقق من عدم اطلاع الرجال على هذه الصور، فلا بأس؛ بناء على القول بجواز التصوير.
ويجوز لك أن تؤجر المكان لمن يقوم بهذا النوع المباح من التصوير دون الأول المحرم، والأولى تركه؛ مراعاة لخلاف من يقول بحرمة التصوير مطلقًا، وانظر الفتوى: 311503، والفتوى: 200860.
والله تعالى أعلم.