الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حرمة بيع وشراء المغصوب من الملك العام في الفتوى رقم: 32712 ، فإن قدرت على أن تعيد المال إلى أهله، والحق إلى نصابه، فافعل، وإلا فلا تخض مع الخائضين، ومن اشترى مغصوبا علم بأنه مغصوب، صار شريكا للغاصب في الإثم وتعداد أيادي من الغاصبين وتعاقبها لا يغير من حكم الله شيئا ما دام المغصوب قائما معروفا بعينه.
والله أعلم.