الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يثبت التحريم بالرضاعة بمثل هذه الشهادة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة، فلو قالت: أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع. لا تقبل، لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه، منهم من يحرم بالقليل، ومنهم من يحرم بعد الحولين، فلزم الشاهد تبيين كيفيته، ليحكم الحاكم فيه باجتهاده، فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات، خلص اللبن فيهن إلى جوفه، في الحولين. اهـ.
وعليه، فلا يعتبر ذلك الرجل خالًا لصديقتك مانع من زواج هذه المرأة من ابن خالها. مع أن الأولى تجنب الزواج منها، لأن من كبار أهل العلم من يرى التحريم حتى بالمصة الواحدة.
والله أعلم.