الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من الفواتير مستحقًّا في وقت حصول الشركة بينكما، وجب على كل شريك دفع حصته منها.
وأما ما ذكرت من حمل صديقك لك على ترك الشركة، وأخذ حصتك من رأس المال، فهذا وإن كان لا يحق له، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 319108، 126810، 283447، 180513، إلا إنه لا يبرر لك إمساك الحق الذي وجب عليك، فما دمت قد أخذت حقك من رأس المال وربحه عن مدة الشراكة، فقد وجب عليك دفع ما عليك من استحقاق عن هذه المدة نفسها.
والله أعلم.