الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بالاكتفاء بتطهير المذيّ من الثياب بالنضح، قول قوي، دلت عليه السنة، وانظر الفتوى: 50657.
واختلف العلماء في يسير المذي، هل يعفى عنه للمشقة أم لا يعفى عنه، قال المرداوي في الإنصاف: وأمَّا المَذْيُ؛ فلا يُعْفَى عن يسيرِه، على الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «الفُروعِ... وعنه: يعفى عن يسيره، جزم به في العمدة.... قلت: وهو الصواب، خصوصًا في حق الشاب. انتهى باختصار.
ثم القائلون بإجزاء النضح فيه، فإنهم يقولون بطهارة المحل بذلك، قال المرداوي في الإنصاف: وعنه في المَذْي: أنَّه يُجْزِئُ فيه النَّضْحُ، فيصيرُ طاهِرًا به؛ كَبَوْلِ الغُلامِ، الذي لم يأْكُلِ الطَّعامَ، جزَمَ به في «الإِفاداتِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«العُمْدَةِ»، وقدَّمه في «الفائقِ»، و«إدْراكِ الغايَةِ»، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه»، واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدَّين، وصَحَّحَه النَّاظِمُ، وصاحِبُ «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وقال بعضُ شُرَّاحِ «المُحَرَّرِ»: صَحَّحَها ابنُ عَقِيلٍ في إشارته. انتهى.
وأما الماء الذي يلاقي تلك النجاسة، فإنه لا يحكم بنجاسته في محل التطهير، فإذا انفصل متغيرًا بالنجاسة، فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بها، فهو طاهر على الصحيح، وانظر الفتوى: 170699.
والله أعلم.