الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأتَ بعدم دفع الزكاة في وقتها, فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي. كما سبق في الفتوى: 45270
والواجب عليك الآن أن تخرج مقدار ما وجب عليك من الزكاة عن السنة الماضية. فإن ادخار المال لأجل الزواج لا يُسقِط وجوب زكاته إذا حال الحول عليه عندك من غير أن ينقص عن النصاب. وراجع الفتوى: 323857.
وبخصوص المبلغ الذي تصرفه لأبناء أخيك المتوفى، فيمكنك أن تنوي أنه زكاة بشرط أن يكون أبناء أخيك فقراء, وتراجع الفتوى: 133841، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيًّا؟".
وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".
والله أعلم.