الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المتصدقون قد عينوا فقراء لصدقاتهم، فلا يجوز لك صرفها إلى غيرهم، وإن كانوا تركوا لك الاجتهاد في الأمر، فلا حرج عليك في أن تصرفها كلها أو تقتطع بعضها لفقراء آخرين غير الذين جمعت لهم.
وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:
12533.
والله أعلم.