الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن الزكاة واجبة في المال الذي يوفره صاحبه فيما يسمى بالجمعية، أو جمعية الموظفين، كما في بعض الدول.
والزكاة تجب في هذا المال بشرطين: أولهما بلوغ النصاب، وثانيهما حولان الحول على النصاب.
وما دام المال الذي عندك يبلغ النصاب، فما بقي إلا الشرط الثاني وهو حولان الحول، وأما متى يحول عليه الحول؟ فهذا يختلف على حسب المال الذي تدفعه في الجمعية، وذلك على النحو التالي:
1) إن كانت الألفُ شيكل تدفعها من ربح تجارة تتاجر فيها: فإن حولها هو حول أصل المال الذي تتاجر به؛ لأن ربحَ التجارة حولُهُ حولُ أصله، وكذا لو كانت جزءا من مال عندك يبلغ النصاب: فإن حولَها حولُ ذلك المال الذي اقتُطِعَتْ منه. فإذا جاء حولُ الأصل ضُمَّ إليه الربح، وأخرجت زكاة الكل، ومقدارها ربع العشر أي 2.5%، والأحوط والأفضل أن تخرج زكاة المبلغ كاملا ولو لم يصل إليك دور الاستلام في الجمعية، ما دام المال مرجو السداد.
2) وإن كانت الألفُ شيكل التي تدفعها ليست ربح تجارة، وإنما مال متجدد ليس تابعا لمال تجب فيه الزكاة -كأن تكون جزءا من راتبٍ مثلا- فإن حولها ينعقد بمضي عام هجري على دخولها في ملكك -وليس دخولك في الجمعية- ما دامت تبلغ بنفسها النصاب. فإذا مضى اثنا عشر شهرا قمريا على الألف الأولى، فقد وجبت فيها الزكاة، ويمكنك أن تدفع زكاة الألف الثانية والثالثة والرابعة وما بعدها مع زكاة الألف الأولى، ولو لم يحل الحول على تلك الألوف التالية، ويكون هذا من باب تعجيل زكاة المال الذي بلغ نصابا قبل حوله، وهو جائز، كما أنه أيسر عليك من أن تجعل لكل ألف حولا مستقلا، وتخرج زكاة الألف الأولى - وما بعدها إن شئت- ولو لم يصل إليك دور الاستلام في الجمعية، ما دام المال مرجو السداد من أعضاء الجمعية الآخرين، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله تعالى أعلم.