الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت ابنة العمة يجوز الزواج بها لعدم ورود دليل يحرمها، ولقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ [الأحزاب:50].
وأما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها إذا لم تكن خلوةُُ ولا إطلاقُُ للنظر إلى ما حرم الله، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه
البخاري ومسلم، وراجع في محرمات النسب الفتوى رقم:
9441.
والله أعلم.