الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الريع، فإن للمطالبة به وجها معتبرا، لأن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، ومنفعة الشقق مال متقوم، فيضمن بالغصب كسائر الأموال، وكل ما له أجرة بالعادة، فإنه يضمن بالغصب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين: 48561، 107416.
وإذا كان المغصوب معدا للاستغلال واستغل، فضمان الغاصب لمنافعه قد اتفقت عليه المذاهب الأربعة. وإذا لم يستغل ـ وهو معد للاستغلال ـ فالجمهور على ضمان منافعه، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 104066.
وقال النووي في (منهاج الطالبين): تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت، والفوات في يد عادية. اهـ.
وقال الشربيني في (مغني المحتاج): (وتضمن) بأجرة المثل (منفعة الدار والعبد ونحوهما) من كل ما له منفعة يستأجر عليها، كالكتاب، والدابة، والمسك (بالتفويت) كأن يطالع في الكتاب، أو يركب الدابة، أو يشم المسك. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 281962.
وعلى ذلك، فمن حق السائلة أن تأخذ قيمة أجرة الشقق المغصوبة منها، من حين غصبها إلى أن تُردَّ إليها.
والله أعلم.