الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض قرضا حسنا، ولا يلزم من أخذه الاشتراك في التأمين على الحياة، فلا حرج في أخذه إن شاء الله تعالى. ومجرد كتاب بند في العقد متعلق بالتأمين دون إلزام به من قِبل المؤسسة المقرضة، ولا التزام به من قبل المقترض: لا نراه مانعا من ذلك.
وهذا إذا كان التأمين تجاريا، وانظر الفتويين: 2593، 17615.
وأما إن كان تأمينا تكافليا منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الاشتراك فيه أصلا، ولا في الإلزام به كشرط للحصول على القرض الحسن، وانظر الفتوى: 43315.
والله أعلم.