الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني، وبدون هذا اليقين، فلا غسل عليك، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى: 128091، فلتنظر.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي أو رطوبة فرج؟ فإنك تتخيرين -على ما نفتي به-، فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.
والظاهر أن ما ترينه من الرطوبات العادية المعروفة برطوبات الفرج، وهي طاهرة موجبة للوضوء، وانظري الفتوى: 110928.
والله أعلم.