الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء عمومتك، وأبناء خؤولتك، ليسوا من الرحم التي تجب صلتها، على الراجح من أقوال العلماء، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 11449.
فصلتهم مستحبة، وليست واجبة عليك، وليس للصلة حد معين، بل يرجع فيها إلى العرف، فكل ما عده الناس صلة، كان كذلك، كما سبق بيانه في الفتوى: 222433.
وسؤالك أهلهم وذويهم عنهم، إن كان يعد في عرفكم صلة، فهو صلة، هذا مع التنبه إلى التزام الضوابط الشرعية عند الصلة بالمحادثة، أو الكتابة، ونحو ذلك، بحيث تجتنبين ما يدعو إلى الفتنة؛ لكونهم أجانب عنك.
وننبه إلى أهمية حسن الصلة بين ذوي الرحم، والعمل على كل ما ينشر المودة، والألفة بينهم، والابتعاد عن أسباب الجفاء، ففي صلة الرحم كثير من الفوائد في الدنيا، والآخرة، ويمكن مراجعة الفتوى: 45476.
والله أعلم.