الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأقساط التي دفعتها من ثمن الأرض لا زكاة عليك فيها (إذا دفعتها قبل مرور الحول عليها عندك)؛ لأنها قد خرجتْ من ملكك, وصارتْ ملكا للجهة البائعة للأرض. وراجع في ذلك الفتوى: 319468.
وبخصوص ما تدّخره من راتبك, فإنك تُسقط منه جميع ما عليك من أقساط الدين, فإن بقي بعد وفاء دينك نصاب قد حال عليه الحول, فقد وجبت عليك الزكاة, وإن لم يبق بعد وفاء الدين نصاب قد حال عليه الحول, فلا زكاة عليك, وراجع الفتوى: 111959.
وهناك قول لبعض أهل العلم أنك تخصم القسط الحال في تلك السنة فقط دون الأقساط المؤجلة, فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة, وإلا فلا. وراجع الفتوى: 128734.
لكن إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة -كالسيارات، أو المساكن- فاجعله في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي من النقص، وراجع الفتوى : 366892.
وللمزيد عن كيفية زكاة المدخر من الراتب راجع الفتوى: 128619. وهي بعنوان" كيفية زكاة المبلغ المدخر من الراتب شهريا"
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.