الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز تقديم الطعام، أو بيعه، أو إيصاله لمن يأكله في نهار رمضان، ولو كان المشتري كافرا؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في قول جمهور أهل العلم، وأحرى بالمنع لو كان مسلما، فإنه مطالب بالصوم بالإجماع، فلا تجوز إعانته على الإفطار لا ببيع الطعام ولا بإيصاله إليه، ولا بتقديمه له في المطعم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:3}.
ومن كان له عذر شرعي في الفطر كالمريض والمسافر، والمرأة الحائض، جاز تقديم الطعام له، ولكن لا يجاهر بالأكل في مكان عام يراه فيه الناس، وانظر الفتوى: 141171، والفتوى: 68499.
والله تعالى أعلم.