الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ولا نعلم مانعًا منه.
والخلاف في لبن الآدمية، إنما جرى في حكم بيعه، لا الانتفاع به لغير الآدمي، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية، والشافعية، وهو الأصح عند الحنابلة، إلى جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب؛ لأنه لبن طاهر منتفع به، ولأنه لبن أبيح شربه، فأبيح بيعه، قياسًا على سائر الأنعام، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر، فأشبه المنافع.
ولا يجوز بيعه عند الحنفية، وهو قول جماعة من الحنابلة؛ لأن اللبن ليس بمال، فلا يجوز بيعه. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 76009.
والله أعلم.