الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الأخت المذكورة تحتاج هذه الدورة لما يترتب عليها من سد لبعض ما تحتاجه، وزوجها لا يعطيها كفايتها لفقره، فلا بأس بإعطائها من زكاة مالك، لأنها متصفة بصفة الفقر، التي من اتصف بها فهو من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في آية التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، وراجع الفتوى رقم:
9892.
والله أعلم.