الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج هذه الآثار من المحل، لا ينقطع، كما هو ظاهر، فحكمك حكم صاحب السلس، فيلزمك أن تتحفظ -كما تفعل-، بوضع خرقة، أو منديل على المحل، وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى: 119395.
وللمالكية تسهيل في حكم صاحب السلس، فلا يوجبون عليه الاستنجاء، ولا الوضوء لكل صلاة، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى: 75637.
على أنك إن كنت تجد وقتًا معلومًا يتسع لفعل الصلاة، لا يخرج منك فيه شيء، فعليك أن تصلي فيه بطهارة صحيحة بعد الاستنجاء، وإن كان يشق عليك أمر الاستنجاء، فنرجو أن يسعك العمل بقول المالكية، الذين لا يوجبونه عليك -والحال ما ذكر-.
وأما إجراؤك تلك العملية، وتداويك من هذا المرض، فوجوبه محل خلاف، بيناه، واستظهرنا عدم الوجوب، في الفتوى: 301408.
والله أعلم.