الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم ــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ــ، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة ــ المبلغ المذكور، وغيره مما خلفه الميت ــ على ثمانية وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 6 | 48 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 6 |
ابنان بنتان |
7 |
28 14 |
وأما الوصية المذكورة، فإن وصيته بشراء منزل لأختك، وأمك، تعد من الوصية للوارث، وهي وصية ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ سواء قلنا: إنها باطلة شرعا، أم قلنا: إنها صحيحة موقوفة على رضا الورثة.
ففي كل الأحوال؛ ليست وصية ملزمة، ويتوقف نفاذها على رضا الوارث البالغ الرشيد، كما فصلناه في الفتويين التاليتين: 121878، 170967.
فمن لم يرض من الورثة بإمضائها، فله الحق في أخذ نصيبه من التركة كاملًا موفورًا من غير أن يخصم منه شيء؛ لشراء ذلك المنزل.
وعليه؛ فيمكنك المطالبة بحصتك من الميراث، لا حرج عليك في ذلك.
وإن قررت ذلك، بيِّن للوالدة بلطف، وحكمة بطلان الوصية أصلًا، وحاجتك إلى نصيبك، وأنك وأخاك في كل الأحوال مسؤولان عنها، وعن أختكم غير المتزوجة، وعن توفير السكن اللائق لهما.
والله تعالى أعلم.