الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميت لم يترك وارثا غير من ذكروا في السؤال، فإن لكل واحد من أبويه السدس لوجود الفرع الوارث، لقول الله جل وعلا: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء 11)، ولزوجاته الثمن بينهن على السوية لوجود الفرع الوارث كذلك، لقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء12)، والباقي يأخذه الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء 11).
وهذه المسألة أصلها من 24 لوجود السدس والثمن فيها، كما قال خليل بن إسحاق في مختصره: والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين. وتفصيل نصيب كل فرد من التركة في الجدول التالي :
الورثة | نصيب الورثة من أصل المسألة (24) | نصيب الفرد المحدد (ريال) |
الأب | 4 | 34333.33 |
الأم | 4 | 34333.33 |
الزوجات 3 | 3 | 8583.33 لكل زوجة |
الأبناء 5 | 10 | 17166.76 لكل ابن |
البنات 3 | 3 | 8583.38 لكل بنت |
والله أعلم.