الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى إن مسائل المنازعات لا يصح الحكم فيها بدون السماع من كل الأطراف، ولذلك فالأصل أن مردها إلى القضاء الشرعي، ومع ذلك نقول على سبيل الفائدة فقط: إن شقة الزوجية حكمها حكم بقية التركة ولا فرق! والتركة إن كانت عقارا قابلا للقسمة بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية قُسِم، وإن لم يكن قابلا لذلك فإما أن يقسم بينهم قسمة المهايأة أو المراضاة، وإلا لزم بيعه وقسمة ثمنه بينهم. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 114454، 66593.
وإذا طالب أحد الورثة – ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا - بنصيبه من التركة فلا يجوز لأحد - ولو كانت الوالدة - منعه من حقه، ولا تأخير ذلك عنه دون عذر مقبول، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 283534، 121944، 263626، 50587.
وإذا بيعت الشقة المذكورة، فلا يلزم الأبناء شراء شقة من نصيبهم لأمهم، ولاسيما إذا كانت غنية بمالها، وحتى إذا كانت فقيرة غير قادرة على النفقة والسكنى، فالواجب على الميسورين من أولادها – ذكورا وإناثا – أن يكفوها ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون بتمليك شقة، فيكفي أن يُؤجَّر لها مسكنٌ يليق بمثلها، أو يسكنها أحد منهم معه في وضع يليق بها. وبذلك يتضح الجواب على السؤال الثاني. فإن نفقة الوالدة المحتاجة تجب على جميع أولادها ذكورا وإناثا، ولكن اختلف أهل العلم في توزيع النفقة عليهم: هل هي حسب الإرث، أو حسب اليسار، أو هي على الرؤوس؟ ولعل قول من قال بأنها حسب اليسار هو أرجح الأقوال، كما سبق ذكره في الفتويين: 65089، 20338.
والله أعلم.