الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينّا في كثير من الفتاوى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته –ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، وانظر الفتوى: 57291.
ولا ريب في خطر التهاون في حدود الشرع في تعامل الخاطب مع مخطوبته، فكم جرّ هذا التهاون من مصائب وبلايا على الأفراد والمجتمعات، وما حصل بينك وبين خطيبتك مثال على أثر هذا التهاون.
فالواجب عليكما أن تبادرا بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة ليست بالرجوع إلى الخطبة، وإتمام الزواج، ولكن التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، فإذا صدقت في التوبة، ولم تتزوج تلك الفتاة، فلا حرج عليك، كما أنّه لا حرج عليك في الرجوع إليها، وإتمام الزواج منها.
ومما يتأكد هنا الستر وعدم المجاهرة بالذنب.
فاجعل همّك وشغلك تحقيق التوبة النصوح، والحرص على الاجتهاد في الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله تعالى، فهذا سبيل النجاة والفلاح.
والله أعلم.