الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان والدا أمك قد ماتا قبلها لا بعدها، ثم توفيت هي عن ثلاثة أبناء، وبنت واحدةٍ، وإخوة، وأخوات، ولم تترك عند وفاتها وارثا غيرهم ــ كجد أو جدة ــ فإن تركتها لأبنائها وبنتها ــ تعصيبا ــ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء لإخوتها وأخواتها؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنها، بل يُحجبون به حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.
فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهمٌ واحدٌ.
والله تعالى أعلم.