الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالسيارة ملك لكل الورثة، وكل واحد منهم يملك فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وهي من الأملاك التي لا يمكن قسمتها بين الورثة عمليا، وهذا النوع من الأملاك إذا طالب أحد الورثة ببيعها أجبر البقية على البيع.
جاء في كشاف القناع ــ من كتب الحنابلة ــ عن قسمة هذا النوع من الأملاك بين الشركاء:
(وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الدُّورِ الصِّغَارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ... إنْ امْتَنَعَ عَن الْبَيْعِ لِيَتَخَلَّصَ الطَّالِبُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُمْتَنِعُ الْبَيْعَ (بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهــ.
وإذا كانت السيارة متعطلة، وبيعت على حالها قُسِمَ ثمنها بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، وإن كانت لا تباع إلا بعد إصلاح عطبها، وتجديد مستنداتها، فإن ثمن الإصلاح، وتجديد المستندات على الورثة جميعا، كلٌّ بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فمن يرث الثلثين دفع ثلثي مبلغ إصلاحها، ومن يرث الثمن دفع ثمن مبلغ الإصلاح، وهكذا.
والله تعالى أعلم.