الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا أمور ببيانها يتضح جواب سؤالك.
أولا: لا عبرة بالشك في خروج الخارج، فمهما شككت هل خرج منك شيء أو لا، فلا تلتفت إلى هذا، وابن على الأصل، وهو بقاء الطهارة، وعدم خروج شيء.
ثانيا: على تقدير كون ما تشعر به حقيقة، فإن ضابط السلس هو ألا تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
فإذا كنت تجد زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فعليك أن تنتظر حتى يأتي ذلك الوقت وتصلي فيه، ولو لم تجد هذا الوقت الذي يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتوضأ بعد دخول الوقت، وصل بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك بعد وضوئك، ولو كنت في صلاة الجمعة.
ثالثا: من يلحقه السلس راكعا أو ساجدا، فإنه يركع، ويسجد، ولا يومئ بالركوع والسجود، كما نص على ذلك الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنه يومئ بالركوع والسجود، والأول قول الأكثر، وهو الأصح -إن شاء الله-.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِهِ) أَيْ: الْحَدَثِ (حَالَ الْقِيَامِ) وَحْدَهُ (لَا حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَزِمَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ نَصًّا، وَلَا يُومِئُ) بِهِمَا، وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ (كَالْمَكَانِ النَّجِسِ) الْيَابِسِ إذَا حُبِسَ بِهِ، وَيَأْتِي. وقال أبو المعالي: يومئ لأن فوات الشرط لا بد له. انتهى.
والله أعلم.