الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بندمك، وخوفك من الله، ولكن اجعل من هذا الندم توبة مستوفية لشروطها من كل مخالفة شرعية صدرت منك تجاه هذه المرأة. وسبق بيان شروط التوبة في الفتوى: 5450.
وإذا كانت هذه المرأة متضررة من زوجها، فلها الحق في طلب فراقه بالطلاق أو الخلع، ولكن كان ينبغي أولا السعي في الإصلاح بينهما، فالصلح خير، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}. وإن احتاجت إلى مساعدة، فلا إشكال في مجرد مساعدتها على ذلك؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 7895.
والممنوع إفسادها على الزوج, فإن لم يحدث منك شيء من ذلك، فلا إثم عليك. ونرجو مطالعة الفتوى: 120817، ففيها بيان حرمة التخبيب، وعظم جرمه حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى بطلان زواج المخبب ممن خبب بها.
فإذا كنت حقا لم تسع في إفسادها على زوجها بإعطائها الوعد بالزواج منها صريحا أو ضمنا، فلا حرج عليك في الزواج منها، لكن إن لم يتيسر لك ذلك، فاقطع أي علاقة لك بها، فلا يجوز شرعا أن يكون المسلم على علاقة بامرأة أجنبية عنه، وراجع الفتوى: 30003.
والله أعلم.