الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء بعض الصلوات الفائتة، فإنه يبادر إلى قضائها في كل وقت من ليل أو نهار، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته، وقد سبق التفصيل في الفتوى: 61320.
ولا يجب أن يكون القضاء في المسجد، بل يقضي حسبما تيسر له في المسجد، وفي البيت.
أما قضاء سنة الفجر: فليس بواجب، لكنه سنة عند بعض الفقهاء. قال في منتهى الإرادات: سن قضاء الرواتب إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. اهـ
ويقدم ركعتي الفجر على الفرض على الراجح؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 98449. وسواء قضاهما في المسجد أو البيت. وانظر الفتوى: 211942.
والله أعلم.