الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال هو أن والدك حين أعطى الشقة لابنته عند زواجها لم يعطها إياها تمليكا، وإنما للسكنى فقط إلى أن يتزوج ابنه، بدليل أنه أمرها بأن تعطي الشقة له عند زواجه.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن تلك الشقة تعتبر من جملة التركة بعد وفاة الوالد، فتقسم القسمة الشرعية، ولا تختص بها البنت لأنها لم تملكها بتلك العطية، ولا يختص أيضا بها الابن الذي تزوج بمجرد أمر والده بإعطاء الشقة له؛ لأن الشقة بعد وفاته صارت ملكا للورثة، وليس من حق زوجة الميت أن تمنع من تشاء من تلك الشقة، وتعطيها من تشاء، فالشقة ملك للجميع بقدر الأنصبة الشرعية، وأولادها البالغون لا ولاية لها على مالهم، بل والقُصَّر أيضا، لا ولاية للأم على أموالهم.
فعلى تلك الزوجة أن تتقي الله تعالى، ولا تحرم أحدا من الورثة من نصيبه الشرعي.
والواجب قسمة الجميع على ما جاء به الشرع في الميراث، وإذا حصل خلاف بين الورثة، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية.
وانظر الفتوى: 66593. في كيفية قسمة العقار الموروث بين الورثة، والفتوى: 377920. في بيان أنه ليس من حق بعض الورثة الاستئثار بالسكن في العقار الموروث دون إذن البقية.
والله تعالى أعلم.